9110- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ الْعَدَوِىُّ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ لِى: أَلاَ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَىَّ فَلَمَّا اكْتَوَيْتُ انْقَطَعَ عَنِّى فَلَمَّا تَرَكْتُ عَادَ إِلَىَّ يَعْنِى الْمَلاَئِكَةَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ. {ت} وَبِهَذَا الْمَعْنَى رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ وَرَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ فِى الْمُتْعَةِ وَكَذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ عَنْ مُطَرِّفٍ فِى الْمُتْعَةِ وَكَذَلِكَ أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِىُّ عَنْ عِمْرَانَ فِى الْمُتْعَةِ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى الْعَلاَءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِى الْعَشْرِ. {ق} وَقَصْدُهُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ بَيَانُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَوْلُهُ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ إِنْ كَانَ الرَّاوِى حَفِظَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذْنُهُ فِيهِ وَأَمْرُهُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ بِذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.