9129- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى شَيْخٍ الْهُنَائِىِّ وَاسْمُهُ حَيْوَانُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ صُفَفِ النُّمُورِ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ قَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنَّ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ قَالُوا: اللَّهُمَّ لاَ. قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّهَا لَمَعَهُنَّ. {ت} وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَالأَشْعَثُ بْنُ بَرَازٍ عَنْ قَتَادَةَ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِى حَدِيثِهِ: وَلَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ وَرَوَاهُ مَطَرٌ الوَرَّاقُ عَنْ أَبِى شَيْخٍ فِى مُتْعَةِ الْحَجِّ.