فهرس الكتاب

الصفحة 11021 من 26668

9152- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ فِى شَوَّالٍ أَوْ ذِى الْقَعْدَةِ أَوْ ذِى الْحِجَّةِ فَقَدْ اسْتَمْتَعَ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْىُ أَوِ الصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا. {ت} وَرُوِّينَا فِى الْبابِ قَبْلَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِى الْمُتْعَةِ: إِنَّهَا لاَ تَتِمُّ إِلاَّ أَنْ يُهْدِىَ صَاحِبُهَا هَدْيًا أَوْ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. وَإِنَّ الْعُمْرَةَ فِى غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ تَتِمُّ بِغَيْرِ هَدْىٍ وَلاَ صِيَامٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت