9166- وَعَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَصُومُهَا إِلاَّ وَهُو مُحْرِمٍ.
{ق} حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَوْصُولٌ وَقَدْ قَالاَ فِى رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنِ الزُّهْرِىِّ مَا يَدُلُّ عَلَى الرُّخْصَةِ. وَالرُّخْصَةُ تَكُونُ بَعْدَ النَّهْىِ عَلَى الْجُمْلَةِ وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَلِىٍّ مُنْقَطِعٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.