9257- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ قَالَ قَالَ أَبُو نَصْرٍ يَعْنِى عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ عَطَاءٍ سُئِلَ سَعِيدٌ يَعْنِى ابْنَ أَبِى عَرُوبَةَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ فِى مُصَلاَّهُ أَوْ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَأَخْبَرَنَا عَنْ مَطَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى حَسَّانَ الأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَحْرَمَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ الْبَيْدَاءَ أَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَأَهَلَّ بِحَجٍّ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَهِشَامِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ فِى الْحَدِيثِ: رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَفِى رِوَايَةِ هِشَامٍ أَحْرَمَ.