9312- وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَى النِّسَاءَ فِى إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَنْوَاعِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرٍ أَوْ خَزٍّ أَوْ حُلِىٍّ أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصٍ أَوْ خُفٍّ. وَرَوَاهُ أَيْضًا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِىُّ عَنْ نَافِعٍ.