921-وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِىٍّ وَالْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِعَرَقِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِى الثَّوْبِ.
{ق} قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ لِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ مِثْلَهُ.