9512- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلاَ غَيْرُ حَاجٍّ إِلاَّ حَلَّ. فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) قُلْتُ: فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مِنْ بَعْدِ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلِهِ وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَصْحَابَهُ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ عَنْ أَبِى ذَرٍّ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ فَسْخَهُمُ الْحَجَّ بِالْعُمْرَةِ كَانَ خَاصًّا لِلرَّكْبِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَّ غَيْرَهُمْ إِذَا حَجُّوا أَوْ قَرَنُوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافَ الْقُدُومِ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ النَّحْرِ فَيَحِلُّونَ بِمَا جُعِلَ بِهِ التَّحَلُّلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.