فهرس الكتاب

الصفحة 11647 من 26668

9653- قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَمَّا سُبْعُهُ الَّذِى طَافَ لِمَقْدَمِهِ فَعَلَى قَدَمَيْهِ لأَنَّ جَابِرًا الْمَحْكِىُ عَنْهُ فِيهِ أَنَّهُ رَمَلَ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَابِرٌ يَحْكِى عَنْهُ الطَّوَافَ مَاشِيًا وَرَاكِبًا فِى سُبْعٍ وَاحِدٍ وَقَدْ حَفِظَ أَنَّ سُبْعَهُ الَّذِى رَكِبَ فِيهِ فِى طَوَافِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمُرْسَلَ الَّذِى أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُهَجِّرُوا بِالإِفَاضَةِ وَأَفَاضَ فِى نِسَائِهِ لَيْلًا عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ أَحْسِبُهُ قَالَ وَيُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ: وَالَّذِى رُوِىَ عَنْهُ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا فَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِى سَعْيِهِ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ فَأَمَّا بَعْدَ طَوَافِ الإِفَاضَةِ فَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَهُمَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت