10051- وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ يُقَالَ لِلْمُسْلِمِ صَرُورَةٌ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ فَذَكَرَهُ. {ت} وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرْسَلًا وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ مِنْ قَوْلِهِ وَنَفَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَاللَّهُ أَعْلَمُ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَلْطِمُ الرَّجُلَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَيَقُولُ: إِنِّى صَرُورَةٌ فَيُقَالَ لَهُ: دُعُوا الصَّرُورَةَ لِجَهْلِهِ وَإِنْ رَمَى بِجَعْرِهِ فِى رِجْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « لاَ صَرُورَةَ فِى الإِسْلاَمِ » . وَفِى رِوَايَةٍ أُخْرَى: يَلْطِمُ وَجْهَ الرَّجُلِ ثُمَّ يَقُولُ: إِنِّى صَرُورَةٌ فَيُقَالُ: رُدُّوا صَرُورَةَ وَجْهِهِ وَلَوْ أَلْقَى سَلْحَهُ فِى رِجْلِهِ. وَرُوِىَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِى سُلَيْمٍ تَارَةً عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَتَارَةً عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ وَتَارَةً عَنِ ابْنِ أَخِى جُبَيْرٍ وَتَارَةً عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ أُرَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ صَرُورَةَ.