فهرس الكتاب
10059- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَأَمَّا الزُّهْرِىُّ فَحُكِىَ عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِى أَبُو بَكْرٍ فِى تِلْكَ الْحَجَّةِ فِى مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ نُؤَذِّنُ بِمِنًى أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثُ الزُّهْرِىِّ إِسْنَادُهُ إِسْنَادٌ جَيِّدٌ وَإِنَّمَا كَانَتْ حَجَّةُ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى ذِى الْحَجَّةِ عَلَى مَا ذَكَرَ الزُّهْرِىُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَدْ نَزَلَتْ سُورَةُ بَرَاءَةَ قَبْلَ حَجَّةِ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَفِيهَا ( إِنَّمَا النَّسِىءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ) وَفِيهَا (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا) فَهَلْ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى حَجِّ الْعَرَبِ وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ أَنَّ فِعْلَهُمْ ذَلِكَ كَانَ كُفْرًا.