10307- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: كُنْت جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ وَلَتَأْخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ وَلَكِنْ وَلَوْ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ قَوْلُهُ وَلَتَأْخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ أَىْ إِنَّمَا فِيهَا الْقَيِّمَةُ وَقَوْلُهُ وَلَوْ يَقُولُ تَحْتَاطُ فَتُخْرِجُ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْكَ بَعْدَ أَنْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْكَ.