10359- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الشُّرَيْحِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِى الْقَمْلَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ: يَتَصَدَّقُ بِكَسْرَةٍ أَوْ قُبَضٍ مِنْ طَعَامٍ.