10390- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا نَعْلَمُ حَرَامًا يُحِلُّهُ إِلاَّ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَمَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِى مَسْأَلَةِ الاِسْتِثْنَاءِ فِى الْحَجِّ دَلِيلٌ فِى هَذِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.