10420- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِىُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِى مَسَّرَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْرَقِىُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِى امْرَأَةٍ لَهَا مَالٌ تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا فِى الْحَجِّ فَلاَ يَأْذَنُ لَهَا قَالَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ قَالَ نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ » . {ت} وَرَوَاهُ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى يَعْقُوبَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.