1042- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: فِى حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ هَذَا إِنْ كَانَ تَيَمُّمُهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَهُوَ مَنْسُوخٌ ، لأَنَّ عَمَّارًا أَخْبَرَ أَنَّ هَذَا أَوَّلَ تَيَمُّمٍ كَانَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ ، فَكُلُّ تَيَمُّمٍ كَانَ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بَعْدَهُ فَخَالَفَهُ فَهُوَ لَهُ نَاسِخٌ. قَالَ الشَّافِعِىُّ: وَرُوِىَ عَنْ عَمَّارٍ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهُ أَنْ يُيَمِّمَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.