10760- وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَدِّلُ بِحَلَبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِىَّ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِى بْنَ مُحَمَّدٍ الْمَرْورُّوذِىُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ » . وَكَانَ عُمَرُ أَوِ ابْنِ عُمَرَ يُنَادِى الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ. {ت} وَرُوِىَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ تَارَةً عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عُمَرَ وَتَارَةً عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ وَكِلاَهُمَا مَعَ الأَوَّلِ ضَعِيفٌ لاِنْقِطَاعِ ذَلِكَ فَإِنْ صَحَّ فَالْمُرْادُ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَيْعُ شَرْطٍ فِيهِ قَطْعُ الْخِيَارِ فَلاَ يَكُونُ لَهُمَا بَعْدَ الصَّفْقَةِ خِيَارٌ وَبَيْعٌ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهِ قَطْعُ الْخِيَارِ فَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَقَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى تَضْعِيفِ الأَثَرِ عَنْ عُمَرَ وَإِنَّ الْبَيْعَ لاَ يَجُوزُ فِيهِ شَرْطُ قَطْعِ الْخِيَارِ وَإِنَّ الْمُرَادَ بِبَيْعِ الْخِيَارِ إِمَّا التَّخْيِيرُ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ بَيْعُ شَرْطٍ فِيهِ خِيَارُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَلاَ يَنْقَطِعُ خِيَارُهُمَا بِالتَّفَرُّقِ لِمَكَانِ الشَّرْطِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ التَّخْيِيرَ بَعْدَ الْبَيْعِ إِلاَّ أَنَّ نَافِعًا رُبَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِبَيْعِ الْخِيَارِ وَرُبَّمَا فَسَّرَهُ.