104-أَمَّا حَدِيثُ عَلِىٍّ فَأَخْبَرْنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الأَنْصَارِىُّ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِى إِلَى عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَنَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَنْ يُشْرَبَ فِيهَا ، وَأَنْ يُؤْكَلَ فِيهَا ، وَنَهَى عَنِ الْقَسِّىِّ وَالْمِيثَرَةِ ، وَعَنْ ثِيَابِ الْحَرِيرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ.