10780- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَغَيْرُهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى الْقَعْنَبِىَّ وَأَبُو مُصْعَبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ قَالَ فَدَعَانِى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّى وَأَخَذَ الذَّهَبُ يُقَلِّبُهَا فِى يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِىَ خَازِنِى مِنَ الْغَابَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْمَعُ فَقَالَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: وَاللَّهِ لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَا وَهَا وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَا وَهَا وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَا وَهَا وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَا وَهَا وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَا وَهَا » . لَفْظُ حَدِيثِهِمْ سَوَاءٌ إِلاَّ أَنَّ فِى حَدِيثِ الشَّافِعِىِّ: حَتَّى يَأْتِىَ خَازِنِى أَوْ حَتَّى تَأْتِىَ جَارِيَتِى مِنَ الْغَابَةِ. قَالَ الشَّافِعِىُّ: قَرَأْتُهُ عَلَى مَالِكٍ صَحِيحًا لاَ شَكَّ فِيهِ ثُمَّ طَالَ عَلَىَّ الزَّمَانُ وَلَمْ أَحْفَظْ حِفْظًا فَشَكَكْتُ فِى جَارِيَتِى أَوْ خَازِنِى وَغَيْرِى يَقُولُ عَنْهُ خَازِنِى. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ حَتَّى يَأْتِىَ خَازِنِى وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِىُّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَغَيْرِهِ عَنِ الزُّهْرِىِّ.