10887- قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الأَوَّلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. {ت} وَرَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى النَّخْلِ وَالْعَبْدِ جَمِيعًا وَذَلِكَ يَرِدُ فِى مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.