10920- أَخْبَرَنَا بِالْحَدِيثِ الَّذِى وَرَدَ فِى ذَلِكَ أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُجْرٍ وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ: وَذِكْرُ السُّنْبُلِ فِى هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِىُّ عَنْ نَافِعٍ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِ نَافِعٍ وَأَيُّوبُ ثِقَةٌ حُجَّةٌ وَالزِّيَادَةُ مِنْ مِثْلِهِ مَقْبُولَةٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا اخْتَلَفَ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ فِى إِخْرَاجِهِ فِى الصَّحِيحِ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَتَرَكَهُ الْبُخَارِىُّ فَقَدْ رَوَى حَدِيثَ النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىُّ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ نَافِعٍ لَمْ يَذْكُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِيهِ النَّهْىَ عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ غَيْرُ أَيُّوبَ. وَرَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَمْ يَذْكُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِيهِ مَا ذَكَرَ أَيُّوبُ.