فهرس الكتاب

الصفحة 13182 من 26668

10922- وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالِحِينِىُّ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبِينَ صَلاَحُهَا تَصْفَرَّ أَوْ تَحْمَرَّ وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرِكَ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالِحِينِىُّ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَهُ . وَقَوْلُهُ حَتَّى يُفْرِكَ إِنْ كَانَ بِخَفْضِ الرَّاءِ عَلَى إِضَافَةِ الإِفْرَاكِ إِلَى الْحَبِّ وَافَقَ رِوَايَةَ مَنْ قَالَ حَتَّى يَشْتَدَّ وَإِنْ كَانَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَرَفَعِ الْيَاءِ عَلَى إِضَافَةِ الْفَرْكِ إِلَى مَنْ لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ خَالَفَ رِوَايَةَ مَنْ قَالَ فِيهِ حَتَّى يَشْتَدَّ وَاقْتَضَى تَنْقِيَتَهُ عَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَجُوزَ بَيْعُهُ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ مُحَدِّثِى زَمَانِنَا ضَبَطَ ذَلِكَ وَالأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ يُفْرِكَ بِخَفْضِ الرَّاءِ لِمُوَافَقَتِهِ مَعْنَى مَنْ قَالَ فِيهِ حَتَّى يَشْتَدَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت