10931- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ خِلاَلَ كَلاَمِهِ فِى مَسْأَلَةِ الْجَائِحَةِ: لَوْ كَانَ مَالِكُ الثَّمَرَةِ لاَ يَمْلِكُ ثَمَنَ مَا اجْتِيحَ مِنْ ثَمَرَتِهِ مَا كَانَ لِمَنْعِهِ أَنْ يَبِيعَهَا مَعْنًى إِذَا كَانَ يَحِلُّ بَيْعُهَا طَلْعًا أَوْ بَلَحًا يُلْقَطُ وَيَقْطَعُ إِلاَّ أَنَّهُ أُمِرَ بِبَيْعِهَا فِى الْحِينِ الَّذِى الأَغْلَبُ فِيهَا أَنْ تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ وَلَوْ لَمْ يَلْزَمْهُ ثَمَنُ مَا أَصَابَتْهُ الْجَائِحَةُ مَا ضَرَّ ذَلِكَ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ قَالَ وَإِنْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ فِى وَضْعِ الْجَائِحَةِ لَمْ يَكُنْ فِى هَذَا حُجَّةٌ وَأَمْضَى الْحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ.