10956- وَرَوَاهُ شَرِيكٌ النَّخَعِىُّ عَنْ سُهَيْلٍ فَزَادَ فِيهِ: فَأَمَّا الْمُزَابَنَةُ فَأَنْ تَشْتَرِىَ الثَّمَرَ فِى النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَأَمَّا الْمُحَاقَلَةُ أَنْ نَشْتَرِىَ الْحِنْطَةَ فِى السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ فَذَكَرَهُ.