11077- وَبِهَذَا الإِسْنَادِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. {ت} وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِىُّ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ. {ج} أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَلِىٍّ: الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِىٍّ الْحَافِظُ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا حَامِدٍ: أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ يَقُولُ: سَأَلْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ اخْتِلاَفِ سَالِمٍ وَنَافِعٍ فِى قِصَّةِ الْعَبْدِ قَالَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ نَافِعٌ وَإِنْ كَانَ سَالِمٌ أَحْفَظَ مِنْهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَلِىٍّ يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِىَّ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِى قِصَّةِ الْعَبْدِ وَالنَّخْلِ فَقَالَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ نَافِعٌ وَإِنْ كَانَ سَالِمٌ أَحْفَظُ مِنْهُ وَرَأَيْتُ فِى كِتَابِ الْعِلَلِ لأَبِى عِيسَى التِّرْمِذِىِّ عَنْ أَبِى عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ مُحَمَّدًا يَعْنِى الْبُخَارِىَّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ: إِنَّ نَافِعًا يُخَالِفُ سَالِمًا فِى أَحَادِيثَ وَهَذَا مِنْ تِلْكَ الأَحَادِيثِ وَكَأَنَّهُ رَأَى الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحًا وَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ عَنْهُمَا جَمِيعًا. قَالَ وَقَدْ رَوَوْا هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ وَغَيْرِهِ.