11106- وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى زَائِدَةَ قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً أَيَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا؟ فَقَالَ: أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءً يَوْمَ أَوْطَاسٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « لاَ يَمَسَّ رَجُلٌ امْرَأَةً حُبْلَى حَتَّى تَضَعَ حَمَلَهَا وَلاَ غَيْرَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً » . وَهَذَا الْمُرْسَلُ شَاهِدٌ لِمَا تَقَدَّمَ. {ت} وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: تُسْتَبْرَأُ الأَمَةُ إِذَا اشْتُرِيَتْ بِحَيْضَةٍ.