11210- قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى كِتَابِ الرِّسَالَةِ وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: « لاَ يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ » . فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا وَلَسْتُ أَحْفَظُهُ ثَابِتًا فَهُوَ مِثْلُ لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ إِذَا رَضِىَ الْبَائِعُ وَأَذِنَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ الْبَيْعِ حَتَّى لَوْ بِيعَ لَزِمَهُ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَاعَ فِيمَنْ يَزِيدُ وَبَيْعُ مَنْ يَزِيدُ سَوْمُ رَجُلٍ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَكِنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَرْضَ السَّوْمَ الأَوَّلَ حَتَّى طَلَبَ الزِّيَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ عَنِ الشَّافِعِىِّ فَذَكَرَهُ.