1116- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الأَسْفَاطِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا مِنَ النَّارِ كَذَا وَكَذَا » . قَالَ عَلِىٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعَرِى. {ق} فَهَذَا الْحَدِيثُ وَمَا وَرَدَ فِى مَعْنَاهُ يُوجِبُ غَسْلَ الصَّحِيحِ مِنْهُ ، وَالْكِتَابُ يُوجِبُ التَّيَمُّمَ لِمَا لاَ يُقْدَرُ عَلَى غَسْلِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ. وَظَاهِرُ الْكِتَابِ يَدُلُّ عَلَى اسْتِعْمَالِ مَا يَجِدُ مِنَ الْمَاءِ ، ثُمَّ الرُّجُوعِ إِلَى التَّيَمُّمِ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ ، وَقَدْ رُوِىَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِى لُبَابَةَ وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِى لُبَابَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ فِى الْجُنُبِ لاَ يَجِدُ مِنَ الْمَاءِ إِلاَّ قَدْرَ مَا يُتَوَضَّأُ بِهِ ، وَكَذَا قَالَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَالزُّهْرِىُّ يَقُولاَنِ يَتَيَمَّمُ فَقَطْ.