110-أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أُتِىَ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ لِيَشْرَبَ مِنْهُ فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَ ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ مُنْذُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَمْ يَشْرَبْ فِى الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ. وَرُوِىَ فِى ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.