11360- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمٍ الْعَدْلُ بِمَرْوَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْكُوفِىُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِى السُّنَنِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ دُونَ الْبُخَارِىِّ فَإِنَّ الْبُخَارِىَّ لاَ يَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ أَبِى الزُّبَيْرِ وَلاَ بِرِوَايَةِ أَبِى سُفْيَانَ وَلَعَلَّ مُسْلِمًا إِنَّمَا لَمْ يُخْرِجْهُ فِى الصَّحِيحِ لأَنَّ وَكِيعَ بْنَ الْجَرَّاحِ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَهُ. ثُمَّ قَالَ قَالَ الأَعْمَشُ أَرَى أَبَا سُفْيَانَ ذَكَرَهُ فَالأَعْمَشُ كَانَ يَشُكُّ فِى وَصْلِ الْحَدِيثِ فَصَارَتْ رِوَايَةُ أَبِى سُفْيَانَ بِذَلِكَ ضَعِيفَةً. {ق} وَقَدْ حَمَلَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى الْهِرِّ إِذَا تَوَحَّشَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِى ابْتِدَاءِ الإِسْلاَمِ حِينَ كَانَ مَحْكُومًا بِنَجَاسَتِهِ ثُمَّ حِينَ صَارَ مَحْكُومًا بِطَهَارَةِ سُؤْرِهِ حَلَّ ثَمَنُهُ وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ دِلاَلَةٌ بَيِّنَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.