1130- وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لاَ تُوضَعُ الْعِصَابُ وَالْجَبَائِرُ عَلَى الْجُرْحِ وَالْكَسْرِ إِذَا كَانَ فِى مَوْضِعِ الْوُضُوءِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلَ مَوْضِعَ ذَلِكَ الْجُرْحِ لِمَا ظَهَرَ مِنْ دَمِهِ.