11414- أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِى الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِى زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ أَوْ ثَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ: يُرِيدُ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يُسْلِفَهُ فِى زَرْعٍ بِعَيْنِهِ أَوْ ثَمْرٍ بِعَيْنِهِ فَلاَ يَجُوزُ لأَنْ بَيْعَ أَعْيَانِ الثِّمَارِ عَلَى رُءُوسِ الأَشْجَارِ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا بَدَا فِيهَا الصَّلاَحُ.