1135- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ: شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ الإِسْفَرَائِينِىُّ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِىُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يُصَلِّى عَلَى الْجَنَازَةِ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ. {ت} وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ. {ق} وَالَّذِى رُوِىَ عَنْهُ فِى التَّيَمُّمِ لِصَلاَةِ الْجَنَازَةِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِى السَّفَرِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ. وَفِى إِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِى التَّيَمُّمِ ضَعْفٌ ذَكَرْنَاهُ فِى كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ وَالَّذِى رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى ذَلِكَ لاَ يَصِحُّ عَنْهُ ، إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ، كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ مِنْ قَوْلِهِ ، وَهَذَا أَحَدُ مَا أَنْكَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَلِى الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ ، وَقَدْ رَفَعَ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ خَطَأٌ قَدْ بَيَّنَاهُ فِى الْخِلاَفِيَّاتِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.