1145- وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ قَالَ قِيلَ لأَبِى عَمْرٍو يَعْنِى الأَوْزَاعِىَّ: حَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَالْمَاءُ جَائِرٌ عَنِ الطَّرِيقِ ، أَيَجِبُ عَلَىَّ أَنْ أَعْدِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِى السَّفَرِ فَتَحْضُرُهُ الصَّلاَةُ وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، ثُمَّ لاَ يَعْدِلُ إِلَيْهِ.