11592- وَخَالَفَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِى إِسْنَادِهِ فَرَوَاهُ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِىُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ شَابًّا جَمِيلًا سَمْحًا مِنْ خَيْرِ شَبَابِ قَوْمِهِ لاَ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ حَتَّى دَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَغْلَقَ مَالَهُ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى أَنْ يُكَلِّمَ لَهُ غُرَمَاءَهُ فَفَعَلَ فَلَمْ يَضَعُوا لَهُ شَيْئًا فَلَوْ تُرِكَ لأَحَدٍ بِكَلاَمِ أَحَدٍ لَتُرِكَ لِمُعَاذٍ بِكَلاَمِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فَدَعَاهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يَبْرَحْ مِنْ أَنْ بَاعَ مَالَهُ وَقَسَمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ قَالَ فَقَامَ مُعَاذٌ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَلاَ مَالَ لَهُ. {ت} وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ فَذَكَرَهُ وَرُوِىَ مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِى قِصَّةِ مُعَاذٍ.