11748- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا السَّرَّاجُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِىُّ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ فِى حَدٍّ وَلاَ كَفَالَةَ فِى حَدٍّ. {ت} وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ شُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ وَإِبْرَاهِيمَ.