1164- وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَمِنْ أَيْنَ لَمْ يَكُنْ نَجِسًا؟ قِيلَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ وَلاَ شَكَّ أَنْ مِنَ الْوُضُوءِ مَا يُصِيبُ ثِيَابَهُ وَلَمْ يُعْلَمْ غَسَلَ ثِيَابَهُ مِنْهُ وَلاَ أَبْدَلَهَا وَلاَ عَلِمْتُهُ فَعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَانَ مَعْقُولًا إِذْ لَمْ تَمَسَّ الْمَاءَ نَجَاسَةٌ أَنَّهُ لاَ يَنْجُسُ.