11911- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالَّذِى فِى هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لاَ يَرَى الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ إِنَّمَا يَرَاهَا لِلْخَلِيطِ الْمُشَارِكِ وَهُوَ بَيِّنٌ فِى حَدِيثٍ لَهُ آخَرَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَوْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ الشَّكُّ مِنْ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لاَ شُفْعَةَ فِى بِئْرٍ وَلاَ فَحْلٍ وَالأُرَفُ يَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ. {غ} قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ الأُرَفُ الْمَعَالِمُ وَقَالَ الأَصْمَعِىُّ هِىَ الْمَعَالِمُ وَالْحُدُودُ قَالَ وَهَذَا كَلاَمُ أَهْلِ الْحِجَازِ يُقَالُ مِنْهُ أَرَّفْتُ الدَّارَ وَالأَرْضَ تَأْرِيفًا إِذَا قَسَمْتُهَا وَحَدَّدْتُهَا. قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَقَوْلُهُ لاَ شُفْعَةَ فِى بِئْرٍ وَلاَ فَحْلٍ أَظُنُّ الْفَحْلَ فَحْلَ النَّخْلِ. وَرُوِّينَا فِى ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.