12007- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ قَالَ: التَّعْزِيرُ أَدَبٌ لاَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَقَدْ كَانَ يَجُوزُ تَرْكُهُ أَلاَ تَرَى أَنَّ أُمُورًا قَدْ فُعِلَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَتْ غَيْرَ حُدُودٍ فَلَمْ يَضْرِبْ فِيهَا مِنْهَا الْغُلُولُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلَمْ يُؤْتَ بِحَدٍّ قَطُّ فَعَفَا قَالَ وَقِيلَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى امْرَأَةٍ فِى شَىْءٍ بَلَغَهُ عَنْهَا فَأَسْقَطَتْ فَاسْتَشَارَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: أَنْتَ مُؤَدِّبٌ فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ: إِنْ كَانَ اجْتَهَدَ فَقَدْ أَخْطَأَ وَإِنْ لَمْ يَجْتَهِدْ فَقَدْ غَشَّ عَلَيْكَ الدِّيَةُ قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ أَنْ لاَ تَجْلِسْ حَتَّى تَضْرِبَهَا عَلَى قَوْمِكَ قَالَ وَقَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا أَحَدٌ يَمُوتُ فِى حَدٍّ فَأَجِدُ فِى نَفْسِى مِنْهُ شَيْئًا الْحَقُّ قَتْلُهُ إِلاَّ مَنْ مَاتَ فِى حَدِّ خَمْرٍ فَإِنَّهُ شَىْءٌ رَأَيْنَاهُ بَعْدَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَمَنْ مَاتَ فِيهِ فَدَيْتُهُ إِمَّا قَالَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَإِمَّا قَالَ عَلَى عَاقِلَةِ الإِمَامِ.