12022- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الزَّمَّارَةِ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْىُّ عَنْ كَسْبِهِنَّ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ كَسَبْنَهُ عَلَى طَرِيقِ التَّنْزِيهِ خَوْفًا مِنْ مُوَاقَعَةِ الْحَرَامِ.