1197- وَفِى هَذَا وَفِى الَّذِى قَبْلَهُ مِنْ أَخْبَارِ الْوُلُوغِ دَلاَلَةٌ عَلَى نَسْخِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِى حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيْتُ فِى الْمَسْجِدِ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا أَعْزَبَ ، وَكَانَتِ الْكِلاَبُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِى الْمَسْجِدِ ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ فَقَالَ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: تَبُولُ. {ق} وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى نَجَاسَةِ بَوْلِهَا ، وَوُجُوبِ الرَّشِّ عَلَى بَوْلِ الآدَمِىِّ فَكَيْفَ الْكَلْبُ فَكَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَمْرِهِ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَغَسْلِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِهِ ، أَوْ كَأَنَّ عِلْمَ مَكَانِ بَوْلِهَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ فَمَنْ عَلِمَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ.