12166- وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ التَّحْجِيرَ ثَلاَثَ سِنِينَ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِىَ ثَلاَثُ سِنِينَ فَأَحْيَاهَا غَيْرُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.