12240- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَدَقَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ نَسَخَهَا لِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِى ثَمْغٍ أَنَّهُ إِلَى حَفْصَةَ مَا عَاشَتْ تُنْفِقُ ثَمَرَهُ حَيْثُ أَرَاهَا اللَّهُ فَإِنْ تُوُفِّيَتْ فَإِنَّهُ إِلَى ذِى الرَّأْىِ مِنْ أَهْلِهَا لاَ يُشْتَرَى أَصْلُهُ أَبَدًا وَلاَ يُوهَبُ وَمَنْ وَلِيَهُ فَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فِى ثَمَرِهِ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا فَما عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُوَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالضَّيْفِ وَذَوِى الْقُرْبَى وَابْنِ السَّبِيلِ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ تُنْفِقُهُ حَيْثُ أَرَاهَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ تُوُفِّيَتْ فَإِلَى ذِى الرَّأْىِ مِنْ وَلَدِى وَالْمِائَةُ الْوَسْقِ الَّذِى أَطْعَمَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالْوَادِى بِيَدِى لَمْ أَهْلِكْهَا فَإِنَّهُ مَعَ ثَمْغٍ عَلَى سُنَتِهِ الَّتِى أَمَرْتُ بِهَا وَإِنْ شَاءَ وَلِىُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ. وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ وَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَرْقَمِ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا وَصِرْمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ وَالْعَبْدَ الَّذِى فِيهِ وَالْمِائَةَ السَّهْمِ الَّذِى بِخَيْبَرَ وَرَقِيقَهُ الَّذِى فِيهِ وَالْمِائَةَ يَعْنِى الْوَسْقَ الَّذِى أَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْىِ مِنْ أَهْلِهَا لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُشْتَرَى يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَذَوِى الْقُرْبَى وَلاَ حَرَجَ عَلَى وَلِيِّهِ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ أَوِ اشْتَرَى لَهُ رَقِيقًا مِنْهُ.