12352- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى نَصْرٍ الدَارَبُرْدِىُّ بِمَرْوٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّى أَبِى بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِى مِنْ مَالِهِ فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِى وَإِنَّهَا قَالَتْ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى مَا وَهَبْتَ لاِبْنِى فَأَخَذَ بِيَدِى وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ فَأَتَى بِى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةُ رَوَاحَةَ قَاتَلَتْنِى مُنْذُ سَنَةً عَلَى بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لاِبْنِى هَذَا وَقَدْ بَدَا لِى فَوَهَبْتُهَا لَهُ وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ تُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ: « يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى وَلَدِكَ هَذَا » . قَالَ: نَعَمْ قَالَ: « فَلاَ تُشْهِدْنِى أَوْ قَالَ لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ » . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدَانَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ أَبِى حَيَّانَ وَقَالَ فِى آخِرِهِ: « فَلاَ تُشْهِدْنِى إِذًا فَإِنِّى لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ » .