12386- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاق وَأَبُو بَكْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَم أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّهُ سَمِع مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِى دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْن أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِىَّ أَخْبَرَهُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يُرْضَ مِنْهَا.