12427- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ الإِبِلِ فَقَالَ: « مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا لاَ يَأْكُلُهَا الذِّئْبُ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ مِنْ الشَّجَرَ فَدَعْهَا مَكَانَهَا حَتَّى يَأْتِىَ بَاغِيهَا » . قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: « لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ اجْمَعْهَا حَتَّى يَأْتِىَ بَاغِيهَا » . قَالَ: اللُّقَطَةُ نَجِدُهَا قَالَ: « مَا كَانَ فِى الْعَامِرَةِ وَالسَّبِيلِ الْعَامِرَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَإِلا فَهِىَ لَكَ » . قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا يُوجَدُ فِى الْقَرْيَةِ الْخَرَابِ الْعَادِىِّ قَالَ: « فِيهِ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ » . {ت} وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. وَبِمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ: فَكَيْفَ تَرَى فِى ضَالَّةِ الْغَنَمِ قَالَ: « طَعَامٌ مَأْكُولٌ لَكَ أَوْ لأَخِيكِ أَوْ لِلذِّئْبِ احْبِسْ عَلَى أَخِيكِ ضَالَّتَهُ » . وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ فِى كِتَابِ الزَّكَاةِ.