12515- وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ: أَنَّ مُعَاذًا قَالَ فَذَكَرَهُ كَذَلِكَ مَرْفُوعًا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. {ق} وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ حُكْمَ الإِسْلاَمِ يُغَلَّبُ وَمِنْ تَغْلِيبِهِ أَنْ يُحْكَمَ لِلْوَلَدِ بِالإِسْلاَمِ بِإِسْلاَمِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ.