فهرس الكتاب

الصفحة 15184 من 26668

12597- اسْتِدْلاَلًا بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ » . {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ: فَلَمَّا كَانَ بَيِّنًا فِى سُنَّةِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ الْعَبْدَ لاَ يَمْلِكُ مَالًا وَأَنَّ مَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ فَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ لِسَيِّدِهِ وَلَمْ يَكُنِ السَّيِّدُ بِأَبِى الْمَيِّتِ وَلاَ وَارِثٍ سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَكُنَّا لَوْ أَعْطَيْنَا الْعَبْدَ بِأَنَّهُ أَبٌ إِنَّمَا أَعْطَيْنَا السَّيِّدَ الَّذِى لاَ فَرِيضَةَ لَهُ فَوَرَّثْنَا غَيْرَ مَنْ وَرَّثَ اللَّهُ فَلَمْ نُوَرِّثْ عَبْدًا لِمَا وَصَفْتُ وَلاَ أَحَدًا لَمْ تَجْتَمِعُ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ وَالإِسْلاَمُ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الْقَتْلِ قَالَ الشَّيْخُ وَبِهِ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت