12609- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عَمِْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ قَتْلَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً مِمَّنْ يَرِثُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةٍ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا فَالْقَوْدَ إِلاَّ أَنْ يَعْفُوَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ فَإِنْ عَفَوْا فَلاَ ميِرَاثَ لَهُ مِنْ عَقْلِهِ وَلاَ مِنْ مَالِهِ قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَشُرَيْحٌ وَغَيْرُهُمْ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ.