12612- قَالَ وَأَخْبَرَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. {ج} قَالَ عَلِىٌّ: مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِىُّ ثِقَةٌ. {ت} قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِىُّ وَلَيْسَ بِحَجَّةٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرٍو والشَّافِعِىُّ كَالْمُتَوَقِّفِ فِى رِوَايَاتِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يُؤَكِّدُهَا. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ: لَيْسَ فِى الْفَرَقِ بَيْنَ أَنْ يَرِثَ قَاتِلُ الْخَطَإِ وَلاَ يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ خَبَرٌ يُتَّبَعُ إِلاَّ خَبَرَ رَجُلٍ فَإِنَّهُ يَرْفَعُهُ لَوْ كَانَ ثَابِتًا كَانَتِ الْحُجَّةُ فِيهِ وَلَكِنْ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُثْبَتَ لَهُ شَىْءٌ وَيُرَدَّ لَهُ آخَرُ لاَ مُعَارِضَ لَهُ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْحَدِيثُ فَلاَ يَرِثُ عَمْدًا وَلاَ خَطَأً شَيْئًا أَشْبَهُ بِعُمُومِ أَنْ لاَ يَرِثَ قَاتِلٌ مِمَّنْ قَتَلَ.